التشريعات السورية

2 · المادة 2/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

2

مهنة الهندسة الزراعية هي مهنة علمية واجتماعية واقتصادية غايتها الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية والبشرية في القطاع الزراعي واستثمارها على اسس علمية في سبيل خدمة وتنمية وتطوير المجتمع.