1
يقصد بالمصطلحات الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.. · الوزارة.. وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي. · الوزير.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعي. · النقابة.. نقابة المهندسين الزراعيين. · المؤتمر العام.. المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين. · النقيب.. نقيب المهندسين الزراعيين. · المجلس.. مجلس نقابة المهندسين الزراعيين. · الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية. · رئيس الفرع.. رئيس فرع النقابة في المحافظة. · مجلس الفرع.. مجلس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في المحافظة. العضو المتمم.. العضو المنتخب من مؤتمر الفرع الى المؤتمر العام للنقابة. · مؤتمر الفرع.. مؤتمر فرع النقابة في المحافظة. · الوحدة.. الوحدة الهندسية الزراعية في المنطقة او مراكز مدن المحافظات. المهندس الزراعي.. كل من حصل على اجازة في الهندسة الزراعية من كليات الهندسة الزراعية في الجامعات السورية او ما يعادلها. · العضو.. المهندس الزراعي المنتسب الى احد فروع النقابة. · الكلية.. هي كلية الهندسة الزراعية. · الهيئة الاستشارية.. هي الهيئة المكونة من مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع وأعضاء مجلس ادارة خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.

