التشريعات السورية

1 · المادة 1/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالمصطلحات الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.. ·        الوزارة.. وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي. ·        الوزير.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعي. ·        النقابة.. نقابة المهندسين الزراعيين. ·        المؤتمر العام.. المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين. ·        النقيب.. نقيب المهندسين الزراعيين. ·        المجلس.. مجلس نقابة المهندسين الزراعيين. ·        الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية. ·        رئيس الفرع.. رئيس فرع النقابة في المحافظة. ·        مجلس الفرع.. مجلس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في المحافظة. العضو المتمم.. العضو المنتخب من مؤتمر الفرع الى المؤتمر العام للنقابة. ·        مؤتمر الفرع.. مؤتمر فرع النقابة في المحافظة. ·        الوحدة.. الوحدة الهندسية الزراعية في المنطقة او مراكز مدن المحافظات. المهندس الزراعي.. كل من حصل على اجازة في الهندسة الزراعية من كليات الهندسة الزراعية في الجامعات السورية او ما يعادلها. ·        العضو.. المهندس الزراعي المنتسب الى احد فروع النقابة. ·        الكلية.. هي كلية الهندسة الزراعية. ·        الهيئة الاستشارية.. هي الهيئة المكونة من مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع وأعضاء مجلس ادارة خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.