التشريعات السورية

11 · المادة 11/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

11

يجوز للوزير المختص عند توافر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية ان ينص في دفاتر الشروط الخاصة على الزام الجهات المحلية والعربية والدولية التي تقوم بالدراسات الزراعية او تنفيذ المشاريع الزراعية والعائدة للدولة على استخدام مهندسين زراعيين من اعضاء النقابة في عمليات الدراسة والتنفيذ.