10
/ 1/ يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب الى النقابة بعد تأدية التزاماتهم اليها شريطة المعاملة بالمثل. 2/ يتمتع المنتسب الى النقابة وفق الفقرة /1/ من هذه المادة بجميع الحقوق الواردة في هذا القانون باستثناء الترشح لتولي اي مهمة نقابية.

