التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

81

يجوز ترك جزء من الأرض للاستثمار الفردي من قبل العضو ويحدد النظام الداخلي كيفية وطريقة استثمارها.