التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

80

تحدد الأسس العامة لتقييم فئات الأعمال في الجمعية التعاونية الإنتاجية وفق نظام خاص يصدر عن الاتحاد العام ويجوز دفع سلفة للعضو على نصيبه من قيمة العمل.