80
تحدد الأسس العامة لتقييم فئات الأعمال في الجمعية التعاونية الإنتاجية وفق نظام خاص يصدر عن الاتحاد العام ويجوز دفع سلفة للعضو على نصيبه من قيمة العمل.
التشريعات السورية
80
تحدد الأسس العامة لتقييم فئات الأعمال في الجمعية التعاونية الإنتاجية وفق نظام خاص يصدر عن الاتحاد العام ويجوز دفع سلفة للعضو على نصيبه من قيمة العمل.