التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

8

يجوز للجمعية أن تؤدي خدماتها لغير أعضائها في الحدود التي يقرها نظامها الداخلي.