7
تعتبر الجمعية متعددة الأغراض إذا مارست أعمالها في المجالات المذكورة في المادة السابقة كما يجوز أن يقتصر نشاط الجمعية في المجال الاقتصادي على أحد فروع الإنتاج الزراعي أو المتصل بالزراعة وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة
التشريعات السورية
7
تعتبر الجمعية متعددة الأغراض إذا مارست أعمالها في المجالات المذكورة في المادة السابقة كما يجوز أن يقتصر نشاط الجمعية في المجال الاقتصادي على أحد فروع الإنتاج الزراعي أو المتصل بالزراعة وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة