التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

7

تعتبر الجمعية متعددة الأغراض إذا مارست أعمالها في المجالات المذكورة في المادة السابقة كما يجوز أن يقتصر نشاط الجمعية في المجال الاقتصادي على أحد فروع الإنتاج الزراعي أو المتصل بالزراعة وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة