28
يجوز للمنتجين في أحد فروع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني سواء أكانوا أفراداً أو جمعيات أن يؤسسوا جمعية نوعية متخصصة وفق أحكام هذا القانون ويشمل نشاطها منطقة العمل التي يحددها نظامها الداخلي ولا يجوز تشكيل جمعية نوعية من الأفراد على مستوى القطر.

