27
يكون إحداث الجمعيات المتعددة الأغراض على مستوى قرية أو أكثر ويكون أعضاؤها من الأفراد كما ويجوز أن تحدث جمعية مشتركة على مستوى الناحية ويكون أعضاؤها من الجمعيات المنتمية إليها.
التشريعات السورية
27
يكون إحداث الجمعيات المتعددة الأغراض على مستوى قرية أو أكثر ويكون أعضاؤها من الأفراد كما ويجوز أن تحدث جمعية مشتركة على مستوى الناحية ويكون أعضاؤها من الجمعيات المنتمية إليها.