25
أ- للجمعية كما للرابطة والاتحاد والاتحاد العام حق التقاضي أمام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي واللجان بالنسبة لمصالحها والمصالح الفردية لأعضائها بموافقتهم الخطية وفي حدودها وذلك في المسائل الناجمة عن القضايا الزراعية. ب- تمارس الجمعية حق القاضي إضافة لصالح أعضائها أو لصالح الذين تمثلهم بإرفاق صك موثق من الاتحاد أما الرابطة أو الاتحاد فيمارسان هذا الحق بإرفاق الصك الموثق من الاتحاد العام. ج- تعتبر المنظمات المشار إليها بالتطبيق لأحكام الفقرة أ من هذه المادة وكيلاً عاماً بصورة حكمية عن أعضائها لدى جميع المحاكم والدوائر الأخرى ولها حق التحكيم على أن يكون للعضو حق سحب هذه الوكالة كلياً أو جزئياً أثناء سير الدعوى أو المراجعة الإدارية ولا يطبق حكم هذه المادة على النزاعات الناجمة بين الأعضاء أنفسهم. د- تستمر الجمعية في متابعة الدعوى في كافة مراحلها ولو توفي عضو أو أكثر ممن تمثلهم وذلك إذا كانت طبيعية النزاع المطروح في الدعوى متعلقة بقضايا ناجمة عن علاقات زراعية جماعية أو متعلقة بمصالح الجمعية بما في ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لها إما إذا كانت المصالح فردية ولم يكن قد صدر في الدعوى حكم ولو غير مبرم فتستمر الدعوى بمواجهة الجمعية إلا إذا شاء الورثة أو أحدهم الانفراد بالخصومة.

