التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

24

يطبق على الرابطة والاتحاد والاتحاد العام وعلى العاملين فيه في معرض تطبيق القوانين والأنظمة المرعية ما يطبق على الجمعيات والعاملين فيها من أحكام في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.