التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

119

مع مراعاة أحكام المادة 118 يتوجب على المنظمات الفلاحية والتعاونية الزراعية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة سنة.