119
مع مراعاة أحكام المادة 118 يتوجب على المنظمات الفلاحية والتعاونية الزراعية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة سنة.
التشريعات السورية
119
مع مراعاة أحكام المادة 118 يتوجب على المنظمات الفلاحية والتعاونية الزراعية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة سنة.