التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

118

على كل جمعية تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلسها بما يتفق وأحكام هذا القانون ونظامها الداخلي ويستمر المجلس القائم وقت نفاذ هذا القانون بالقيام بأعماله بصفة موقتة حتى يتم تشكيل مجلس جديد.