118
على كل جمعية تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلسها بما يتفق وأحكام هذا القانون ونظامها الداخلي ويستمر المجلس القائم وقت نفاذ هذا القانون بالقيام بأعماله بصفة موقتة حتى يتم تشكيل مجلس جديد.
التشريعات السورية
118
على كل جمعية تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلسها بما يتفق وأحكام هذا القانون ونظامها الداخلي ويستمر المجلس القائم وقت نفاذ هذا القانون بالقيام بأعماله بصفة موقتة حتى يتم تشكيل مجلس جديد.