20
تعتبر أجور جميع الأراضي المستولى عليها بموجب أحكام القانون رقم /161/ لسنة 1958 المسددة إلى صناديق الإصلاح الزراعي أو المستحقة الأداء واردات لمؤسسة الإصلاح الزراعي ولا يجوز المطالبة بها .
التشريعات السورية
20
تعتبر أجور جميع الأراضي المستولى عليها بموجب أحكام القانون رقم /161/ لسنة 1958 المسددة إلى صناديق الإصلاح الزراعي أو المستحقة الأداء واردات لمؤسسة الإصلاح الزراعي ولا يجوز المطالبة بها .