التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
3
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

20

تعتبر أجور جميع الأراضي المستولى عليها بموجب أحكام القانون رقم /161/ لسنة 1958 المسددة إلى صناديق الإصلاح الزراعي أو المستحقة الأداء واردات لمؤسسة الإصلاح الزراعي ولا يجوز المطالبة بها .