التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
3
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

19

آ – يحافظ على جميع الحقوق المكتسبة للفلاحين في ظل القانون / 161 / لعام 1958 وتثبت ملكيتهم على الأراضي الموزعة عليهم بموجب شهادات وتستبدل هذه الشهادات سندات تمليك رسمية . ب – يحافظ على حقوق المالكين المكتسبة في ظل القانون / 161 / لعام 1958 والتي صدرت فيها لصالحهم أحكام قطعية من اللجان القضائية اكتسب الدرجة القطعية . ج – تطبق أحكام القانون على الأراضي التي لم يترتب عليها حقوق مكتسبة بموجب الفقرتين السابقتين . د – أما أراضي المالك التي جرى الاستيلاء عليها وسبق توزيعها أو تأجيرها للفلاحين لمدة طويلة تزيد عن الثلاث سنوات وبعقد واحد بعد البحث الاجتماعي أو أعطي بها شهادات تمديد فيعوض عليه لقاء المساحات الزائدة التي يستحقها بموجب هذا القانون بإحدى الطريقتين التاليتين : 1 – بمنحة مساحة معينة من الأراضي المستولى عليها التي لم يكتسب عليها الفلاحون أي حق من الحقوق المذكورة قبل تاريخ صدور هذا القانون تعادل قيمتها قيمة الأراضي التي يستحقها . 2 – وعند تعذر ذلك تؤدي له قيمة الأرض بشكل سندات على الدولة تدفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ ضبط الاستيلاء . كل ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من البند السابع من المادة الأولى من هذا القانون .