7
أ- يستوفى لصالح الوحدة الإدارية رسوم استهلاك وفق ما يلي: 1- 15% خمسة عشر بالمئة من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي المشترك. 2- 5% خمسة بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه. 3- 11% أحد عشر بالمئة من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة. 4- 20% عشرون بالمئة على قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتبغ والتنباك. ب- تقوم الجهات المعنية بتحويل حصائل الرسوم المنصوص عليها في البنود /1-2-3/ من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الوحدة الإدارية مباشرة خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتاريخ التحصيل. ج- تقوم المؤسسة العامة للتبغ بتحويل حصائل الرسم الوارد بالبند /4/ من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حساب الوزارة.

