التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

6

‌أ- يستوفى عن المواد المشتعلة التي تخزن في المستودعات الخاصة المرخصة أصولاً أو في مستودعات الوحدات الإدارية رسم تخزين شهري يعادل (0,0025) خمسة وعشرين بالعشرة آلاف من قيمة الليتر من البنزين والمازوت والكاز وقيمة أسطوانة الغاز، ومن قيمة الطن الواحد من مادة الفيول، ويُحصّل هذا الرسم من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية. ‌ب- يحدد رسم الاستهلاك على المواد المشتعلة وفق ما يلي: •          (1%) واحد بالمئة من قيمة الليتر من البنزين. •          (0,5%) نصف بالمئة من قيمة الليتر من المازوت. •          (1%) واحد بالمئة من قيمة الليتر من الكاز. •          (1%) واحد بالمئة من قيمة أسطوانة الغاز. •          (0,0025) خمسة وعشرون بالعشرة آلاف من قيمة الطن الواحد من مادة الفيول. ‌ج- يستوفى الرسم المذكور في الفقرة /ب/ من هذه المادة من سعر البيع النافذ لهذه المواد، ويُحصَّل من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية. ‌د- يتم تحويل حصائل الرسمين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ- ب) من هذه المادة إلى حساب الوزارة. ‌ه- مع مراعاة أحكام المادة 47 من هذا القانون تعفى جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي والدوائر الوقفية من الرسم المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة.