المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#المادة 1- تضاف المادة (75مكرر) إلى مواد المرسوم التشريعي رقم 228 تاريخ 23/9/1969 المتضمن نظام عقود هيئات القطاع الإداري : مادة 75 مكرر أ. لا تنفذ العقود الجارية وفقا لأحكام هذا النظام والتي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ليرة سورية إلا بعد استفتاء الإدارة المختصة لدى مجلس الدولة. ب. يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل القيمة المحددة في الفقرة آ عند الاقتضاء .
2 · المادة 2
#المادة 2- تعتبر المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 معدلة حكما بما يتفق وأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
3 · المادة 3
#المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في27/4/1415هـ الموافق2/10/1994م

