5
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة، ويشرف على أعمالها، وهو آمر الصرف وعاقد للنفقة، ويتولى الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون
التشريعات السورية
5
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة، ويشرف على أعمالها، وهو آمر الصرف وعاقد للنفقة، ويتولى الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون