التشريعات السورية

4 · المادة 4/

سوريا
الدولة
28
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

4

تتولى وزارة التنمية الإدارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية: ·    مراجعة ودارسة القوانين الناظمة للوظيفة العامة، واقتراح تطويرها بما يضمن تحسين أدائها وجودة خدماتها.. ·    مراجعة الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة، واقتراح الأطر العامة لتطويرها ·    دعم مشاريع التطوير الاداري بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الادارية والاصلاح الاداري ·    اقتراح سياسة إشغال الوظيفة العامة، ووضع أسس ومعايير عامة للترشيح والمسالك والمراتب الوظيفية. ·    مراجعة الأسس الناظمة للمسابقات والاختبارات للتعيين والتعاقد، واقتراح الأطر العامة لتطوير أنظمة الترقية والترفيع والحوافز والتعويضات والمزايا الوظيفية والأداء الفردي للعاملين في الجهات العامة. ·    وضع مؤشرات قياس الأداء الإداري وتطويرها ·    وضع الأطر العامة لإدارة الموارد البشرية، واقتراح برامج تأهيلها وتطويرها وتدريبها وتقويم ادائها. ·    منح ترخيص مزاولة مهنة التدريب الإداري. ·    دراسة معوقات العمل الإداري واقتراح الحلول المناسبة لتبسيط الإجراءات الإدارية. ·    وضع الأطر العامة للوقاية من الفساد الإداري ودعم الشفافية المؤسساتية ·    دراسة حجم العمالة في الجهات العامة، واقتراح أسس ومعايير لسياسات الإحلال الوظيفي والخروج الآمن. ·    تمكين الفكر الريادي لدى  الموارد البشرية في الجهات العامة، ودعم المبادرات المتميزة والإبداعية