4
تتولى وزارة التنمية الإدارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية: · مراجعة ودارسة القوانين الناظمة للوظيفة العامة، واقتراح تطويرها بما يضمن تحسين أدائها وجودة خدماتها.. · مراجعة الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة، واقتراح الأطر العامة لتطويرها · دعم مشاريع التطوير الاداري بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الادارية والاصلاح الاداري · اقتراح سياسة إشغال الوظيفة العامة، ووضع أسس ومعايير عامة للترشيح والمسالك والمراتب الوظيفية. · مراجعة الأسس الناظمة للمسابقات والاختبارات للتعيين والتعاقد، واقتراح الأطر العامة لتطوير أنظمة الترقية والترفيع والحوافز والتعويضات والمزايا الوظيفية والأداء الفردي للعاملين في الجهات العامة. · وضع مؤشرات قياس الأداء الإداري وتطويرها · وضع الأطر العامة لإدارة الموارد البشرية، واقتراح برامج تأهيلها وتطويرها وتدريبها وتقويم ادائها. · منح ترخيص مزاولة مهنة التدريب الإداري. · دراسة معوقات العمل الإداري واقتراح الحلول المناسبة لتبسيط الإجراءات الإدارية. · وضع الأطر العامة للوقاية من الفساد الإداري ودعم الشفافية المؤسساتية · دراسة حجم العمالة في الجهات العامة، واقتراح أسس ومعايير لسياسات الإحلال الوظيفي والخروج الآمن. · تمكين الفكر الريادي لدى الموارد البشرية في الجهات العامة، ودعم المبادرات المتميزة والإبداعية

