التشريعات السورية

30 · المادة 30/

سوريا
الدولة
28
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

30

يوفر الصندوق التمويل اللازم للتعاقد مع الخبراء والمدربين لإجراء دراسات، وتنفيذ أعمال ترتبط بالمهام الخاصة بالوزارة بناء على تكليف من الوزير.