29
تتكون إيرادات الصندوق من: 1- الإعانات المرصودة له ضمن الموازنة السنوية للوزارة 2- الإيرادات والهبات والمنح. 3- الرصيد المالي المدور من السنة السابقة.
التشريعات السورية
29
تتكون إيرادات الصندوق من: 1- الإعانات المرصودة له ضمن الموازنة السنوية للوزارة 2- الإيرادات والهبات والمنح. 3- الرصيد المالي المدور من السنة السابقة.