التشريعات السورية

29 · المادة 29/

سوريا
الدولة
28
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

29

تتكون إيرادات الصندوق من: 1-   الإعانات المرصودة له ضمن الموازنة السنوية للوزارة 2-   الإيرادات والهبات والمنح. 3-   الرصيد المالي المدور من السنة السابقة.