التشريعات السورية

21 · المادة 21/

سوريا
الدولة
28
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

21

تحدث بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة إدارة تسمى " إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية " تحل محل الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين وتتولى مهامها، وتعدل الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية للجهات العامة بقرارات من الجهة التابعة لها وفقاً لذلك.