20
يمارس المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية: 1- تنفيذ برامج التأهيل وبناء القدرات لشاغلي الوظائف القيادية. 2- إعداد القادة الإداريين وبناء المستوى المؤهل للإدارات العليا. 3- وضع دليل لتوصيف الوظائف القيادية، ونظام للترشيح وقياس وتقويم الأداء 4- بناء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات كافة عن شاغلي الوظائف القيادية، وأصحاب المؤهلات النوعية ومساراتها التدريبية وتقويم الأداء السنوي لها. 5- رصد المسار الوظيفي للكفاءات النوعية من العاملين في الدولة، وتقديم المعلومات اللازمة لاستثمارها. 6- رصد المشاريع التنموية والتجارب النوعية العربية والدولية، وتنظيم الورش والملتقيات لمناقشة قضايا الإصلاح والتطوير الإداري. 7- نشر ثقافة التنمية الإدارية وتعزيز المبادرات الإبداعية. 8- إجراء مسابقات تميز الأداء وتقديم الجوائز.

