التشريعات السورية

20 · المادة 20/

سوريا
الدولة
28
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

20

يمارس المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية: 1-   تنفيذ برامج التأهيل وبناء القدرات لشاغلي الوظائف القيادية. 2-   إعداد القادة الإداريين وبناء المستوى المؤهل للإدارات العليا. 3-   وضع دليل لتوصيف الوظائف القيادية، ونظام للترشيح وقياس وتقويم الأداء 4-   بناء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات كافة عن شاغلي الوظائف القيادية، وأصحاب المؤهلات النوعية ومساراتها التدريبية وتقويم الأداء السنوي لها. 5-   رصد المسار الوظيفي للكفاءات النوعية من العاملين في الدولة، وتقديم المعلومات اللازمة لاستثمارها. 6-   رصد المشاريع التنموية والتجارب النوعية العربية والدولية، وتنظيم الورش والملتقيات لمناقشة قضايا الإصلاح والتطوير الإداري. 7-   نشر ثقافة التنمية الإدارية وتعزيز المبادرات الإبداعية. 8-   إجراء مسابقات تميز الأداء وتقديم الجوائز.