التشريعات السورية

2 · المادة 2/

سوريا
الدولة
28
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

2

تهدف وزارة التنمية الإدارية إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التنمية الادارية والاصلاح الاداري، والوقاية من الفساد ودعم الشفافية المؤسساتية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة