1
يقصد بالتعابير الأتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعنى المبين جانب كل منها: · الوزارة: وزارة التنمية الإدارية. · الوزير: وزير التنمية الإدارية. · النظام الداخلي: النظام الداخلي للوزارة · مديرية التنمية الإدارية: إحدى مديريات التنمية الإدارية التابعة للوزارة في المحافظات · الهيكل التنظيمي: الشكل التنظيمي للجهة العامة الذي يوضح توضع الوحدات التنظيمية الفرعية وكيفية ارتباط العلاقات الوظيفية مع المستويات العليا والدنيا والأفقية بما يخدم تنفيذ المهام المحددة. · الهيكل الوظيفي: التسلسل الهرمي للوظائف بمستوياتها الإدارية المتعددة كماً ونوعاً والمتشابهة من حيث الخصائص والمسؤوليات ضمن الوحدة التنظيمية الواحدة، ويشمل الملاك العددي للجهة العامة. · البنية التنظيمية: الإطار التنظيمي العام الذي يحقق التوافق والانسجام بين عمل الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي، ويحدد توزيع مجموعة مراكز العمل على الوحدات التنظيمية وظيفياً ومادياً، بما يضمن تحقيق اهداف الجهة العامة ومهامها بفاعلية ومردودية عالية. · المسالك الوظيفية: هي مجموعة الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الجهات العامة والمتتابعة في مراتبها، ويتدرج فيها الفرد أو ينتقل خلال مساره الوظيفي من قاعدة الهيكل التنظيمي حتى قمته. · الشفافية المؤسساتية: المبدأ الذي يتيح للمتأثرين بقرار إداري معرفة آلياته وعملياته، والحقائق الأساسية المتعلقة به.. · الجهة العامة: أي وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة عامة أو منشأة عامة. · الجهة المعنية: أي جهة غير عامة كالتنظيم النقابي والجامعات الخاصة وغيرها.

