92
1- إذا ارتكب مدقق الحسابات أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير وأسس وآداب المهنة أو ارتكب تصرفا يسيء إلى مكانته ومكانة العاملين فيها يحال إلى لجنة التأديب المشكلة لدى التنظيم المهني. 2- تشكل لجنة التأديب المشار إليها بالفقرة السابقة بقرار من الوزير على الشكل التالي: · قاض برتبة مستشار.. رئيسا · عضوان من مجلس إدارة التنظيم المهني.. أعضاء · خبير محلف لدى المحاكم ذو صلة بالمهنة.. عضوا · ممثل عن وزارة المالية يختاره الوزير.. عضوا · وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا. 3- يعاقب مدقق الحسابات المخالف وفق أحكام الفقرة 1 أعلاه بإحدى العقوبات التأديبية التالية: أ- التنبيه الخطي. ب-الإنذار الخطي. ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. د- إلغاء الرخصة. 4- يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعا لمصادقة المجلس إذا تضمن إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين ج و د أعلاه. 5- إذا كان المخالف متدربا يعاقب بالتنبيه الخطي أو الإنذار الخطي أو وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنة .

