التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

91

1- تتكون الموارد المالية للتنظيم المهني مما يلي: أ- بدل التسجيل وإعادة التسجيل. ب- البدل السنوي لمزاولة المهنة. ج- بدل التدريب والامتحانات. د- بدل إصدار رخصة المزاولة والبطاقة المهنية وأي وثائق أخرى يصدرها التنظيم المهني بعد اعتمادها من المجلس. ه- المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد إليه شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير سوري. و- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها التنظيم المهني أو يستثمرها. ز- عوائد أنشطة التنظيم المهني. ح- بدل الخدمات التي يقدمها التنظيم المهني كما يحددها المجلس. ط- نسبة أو مبلغ مقطوع من أتعاب المحاسبين القانونيين المزاولين يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح من مجلس الإدارة. ي- بدل الاشتراك في مجلة التنظيم المهني وأثمان مطبوعاته. ك- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس. 2- يستوفي التنظيم المهني البدلات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ويحدد مقدارها بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس الإدارة.