التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

12

تكون مهام اللجنة: 1- اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 2 - دراسة طلبات التقدم لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني والبت بها . 3- يجري الامتحان التحريري بإشراف اللجنة ومؤازرة وزارة المالية . 4- رفع مشروع القرار اللازم بأسماء الناجحين إلى المجلس لإقراره أصولا . .. تضع أسئلة الامتحان لجنة يسميها المجلس بقرار من رئيسه وتتقاضى لجنة القبول والامتحان تعويضا لقاء هذه الأعمال يحدد بقرار من المجلس.