التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

11

1- تشكل بقرار من وزير المالية لجنة القبول والامتحان على النحو الاتي: 1 - معاون وزير المالية أو من يسميه وزير المالية .. رئيسا 2 - رئيس التنظيم المهني.. عضوا ونائبا للرئيس 3- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة بمرتبة مدير على الأقل .. عضوا 4- مندوب عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل من الحائزين إجازة محاسب قانوني ....... عضوا 5- مندوب عن إحدى كليات الاقتصاد - قسم المحاسبة من الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني .. عضوا 6- مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بمرتبة مدير ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني .. عضوا 7- مندوبان اثنان عن التنظيم المهني وممن مارسا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل يسميهما التنظيم المهني.. عضوين 8 - أحد العاملين في وزارة المالية يسميه وزير المالية .. عضوا وأمينا للسر . 2- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة على أن تتخذ قراراتها بأكثرية الأصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.