المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 32 لعام 2023 المتضمن إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي 109 لعام 1968 الخاص بإحداث محاكم الميدان العسكرية. الفئة : العقوبات الخاصة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 17/8/1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.
2 · المادة 2
#تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
3 · المادة 3
#يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 18/2/1445 هجري الموافق 3/9/2023 ميلادي

