التشريعات السورية

7 · مادة 7

سوريا
الدولة
1940
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

7

ينظم المصرف لائحة شهرية لكل فئة في منطقة الاكتتاب تبين مدفوعات المشتركين وأسماؤهم مرتبة حسب تسلسل تواريخ وأوقات إيداع دفعاتهم النقدية ويرسلها إلى المؤسسة.