التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
1940
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

3

يعلن عن فتح باب الاكتتاب على تسعة آلاف وحدة بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناءً على اقتراح المؤسسة العامة للإسكان تحدد فيه فئات المساكن ومساحاتها وقيمتها التقديرية والدفعة الأولى والاشتراك الشهري.