التشريعات السورية

10 · مادة 10

سوريا
الدولة
1940
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

10

يحق لورثة المكتتب المتوفى الاستمرار على الاكتتاب أو سحب المدفوعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة.