1
مادة 1- خلافاً للقوانين والتشريعات النافذة يشطب بناء وجامع يلبغا ومرافقه المحدود والموصوف بالمحضر ذي الرقم 877 من منطقة بحصة سنجقدار في دمشق من سجل الآثار التاريخية .
التشريعات السورية
1
مادة 1- خلافاً للقوانين والتشريعات النافذة يشطب بناء وجامع يلبغا ومرافقه المحدود والموصوف بالمحضر ذي الرقم 877 من منطقة بحصة سنجقدار في دمشق من سجل الآثار التاريخية .