المواد
المقدمة
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى القانون رقم / 1 / لسنة 1958 بشأن تعديل التشريعات القائمة وعلى القانون رقم /165/ لسنة 1958 بشأن تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة في الإقليم السوري وعلى ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي :
1 · المادة 1
#– تضاف إلى المادة / 1 / من القانون رقم / 165 / لسنة 1958 المشار إليه الفقرة التالية : " كما يخضع حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقاً للأحكام النافذة "
2 · المادة 2
#– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم السوري .

