التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

50

على اصحاب التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.‏