التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

14

تذكر في الترخيص الممنوح الكمية القصوى للألعاب النارية التي يسمح بوجودها في الأماكن المخصصة لبيعها ويجب أن تكون هذه الأماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال.‏