2
تمنح مهلة ستة أشهر جديدة بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون لتطبيق أحكام المواد /48 و 50 و 52 / من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 م
التشريعات السورية
2
تمنح مهلة ستة أشهر جديدة بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون لتطبيق أحكام المواد /48 و 50 و 52 / من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 م