التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

7

لا يخضع حمل او حيازة الاسلحة المدرجة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون لترخيص ما شريطة عدم اجراء أي تعديل في آلية هذه الاسلحة او طرق تذخيرها.