6
يحظر دون ترخيص مسبق حمل او حيازة الاسلحة المدرجة في الفقرتين (أ) و (جـ) للمادة الاولى والذخائر المدرجة في الفقرة (جـ) للمادة الثانية من هذا القانون.
التشريعات السورية
6
يحظر دون ترخيص مسبق حمل او حيازة الاسلحة المدرجة في الفقرتين (أ) و (جـ) للمادة الاولى والذخائر المدرجة في الفقرة (جـ) للمادة الثانية من هذا القانون.