التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

45

يكون لموظفي ادارة الاسلحة والذخائر في وزارة الداخلية صفة الضابطة العدلية لتطبيق احكام هذا القانون.