التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

44

يجب على من تنتقل إليه بالإرث أو بالوصية أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أن يعلم بذلك السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وعليه أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة قانونية إذا رغب الاحتفاظ بها وإلا فيمكنه التنازل عنها لشخص آخر أهل للترخيص، وعلى هذا الأخير أن يتقدم بطلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التخلي.