التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

38

يحظر ايداع اكثر من خمسين كيلو غراما من الالعاب النارية في المحال المخصصة لبيعها ويجب ان تكون هذه المحال خالية من المواد القابلة للالتهاب.