المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
33 · المادة 33
القانون 403 لعام 1957 المتضمن قانون الأسلحة والذخائر
سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 403 لعام 1957 المتضمن قانون الأسلحة والذخائر
/
33 · المادة 33
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
33
يمنع منعا باتا صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها.