25
يشترط في طالب الترخيص ما يلي: أ ـ ان يكون سوريا اتم الحادية والعشرين من عمره. ب ـ غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية او بجناية او جنحة غير سياسية او بجرم شائن. جـ ـ غير محكوم بمنعه من حمل السلاح او باحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة. د ـ غير محكوم بعقوبة من اجل مواد متفجرة او مخدرة. هـ ـ غير محكوم اكثر من مرة لمخالفة احكام هذا القانون.

