6
على وزراء الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية إصدار القرار اللازمة لوضع هذا المرسوم التشريعي موضع التنفيذ .
التشريعات السورية
6
على وزراء الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية إصدار القرار اللازمة لوضع هذا المرسوم التشريعي موضع التنفيذ .