التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
189
الرقم
1970
السنة
ملغى
الحالة

2

تحدد حاجة البلاد السنوية من كافة أنواع الأسلحة وذخائرها المطلوب استيرادها وفق تقديرات وزارة الداخلية .