المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
1 · المادة 1
المرسوم التشريعي 189 لعام 1970 المتضمن حصر استيراد الأسلحة والذخائر بالقطاع العام
سوريا
الدولة
189
الرقم
1970
السنة
ملغى
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 189 لعام 1970 المتضمن حصر استيراد الأسلحة والذخائر بالقطاع العام
/
1 · المادة 1
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
1
ينحصر استيراد الأسلحة بكافة أنواعها وذخائرها بالقطاع العام .